للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد، فقال مرةً: تبطُلُ الصلاةُ. وقال في المبسوط في مسألة التَشَهدِ: لا تبطُلُ. وقد تَقَدمَ.

وقال ربيعة: لا تبطُلُ، فلو نَسِيَ ركعة من الظهر فذَكَرَها عند المغرب (١) وهو على طَهَارَةٍ لأتى بها وأجزَأت عنه. وإليه ذهب أشهبُ في مدونته فقال فيمن سَلم من ركعتين: يَبنِي ما لم يَخرج من المَسْجِدِ، قال: وذلك استحسان. قيل له: فإن كان في صَحْن السجد؟ (٢) قال: فإن تجاوز الصفوفَ بقدر ما لا ينبغي أن يصلي بصلاتهم اسْتُحْسِنَ ذلك (٣).

قال: والقياس أن يقال: ما لم ينتقض وضوؤه (٤)، ويقول: إذا خطا خطوةً انتقضتْ صلاتُهُ. وذَكَرَ قَوْل ربيعة. يريد: أن ذلك مما يضاد الصلاة، وإما أن يُقال: قليله وكثيره يُفْسِدُ الصلاةَ. أو يُقال: لا يفسدها لما كان سَهْوًا.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين (٥)، إن ذلك لا يفسد الصلاة، ولم يزل به في أكثر، واستأنف الصلاة، والقياس يُلْحقه به؛ لأن الصلاةَ لم تَفْسد في حديث ذي اليدين؛ لأجل كونه قليلًا، وإنما كان لأجلِ كويهِ على وجهِ السَّهُوِ.

وأبان في حديثِ ابن مسعود (٦) أن الزيادةَ في العدد لا تُفسدُ الصلاةَ، وذلك أيضًا كان سَهْوًا، وكانت الزيادةُ يسيرةً وهي ركعة.

واختُلِفَ إذا كَثُرَ السَّهْوُ فقال عبد الملك بن الماجشون: يُعيد الصلاة،


(١) في (ب): (الغروب).
(٢) في (ب): (صحراء).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٧٧.
(٤) قوله: (ينتقض وضوؤه) يقابله في (ب): (تنتقض طهارته).
(٥) حديث ذي اليدين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من اثنتين. . . سبق تخريجه ص: ٣٩٥.
(٦) حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا .. سبق تخريجه، ص: ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>