للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يضمن من العواري]

ومن المدونة قال مالك: ومن استعار ثوبا فضاع وادعى أنه سُرق منه أو أحرقه أو احترق أو غير ذلك من العروض فكسره فهو ضامن، وإن أصابه أمر من الله، وله عليه بينة ولم يفرط لم يضمن (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: العواري خمسة:

أحدها: لا يبان به كالديار، والثاني: ما يبان به ولا يغاب عليه (٢) كالسفن فهذان غير مضمونين، والثالث: ما يبان به، ويغاب (٣) عليه، وهو مستقل بنفسه (٤) كالعبيد والدواب، واختلف هل هو مضمون أم لا، والرابع: ما يغاب عليه، وليس مستقلا بنفسه كالثياب والحلي، والخامس: العين والدنانير والدارهم والمكيل والموزون فهذان مضمونان، فإن استعار دارا فسقطت أو سقط منها بيت أو حائط لم يضمنه، والقول قوله أن ذلك لم يكن من فعله، وإن ادعى ذهاب شيء (٥) من ذلك النقض بعد سقوطه صدق لأنه لم يدخل على ضمان، وإذا تبين (٦) أن ذلك الهدم لم ينهدم بنفسه لجدته ولا مطر ولا غيره مما يخشى أن يكون سببًا لانهدامه لم يصدق أنه انهدم بنفسه، ولو لم تنهدم، وادعى تلف أبواب بيوتها أو أغلاقها لم يصدق، ويصدق في باب الدار وحلقه لأنه


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٨.
(٢) قوله: (ولا يغاب عليه) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (ولا يغاب).
(٤) في (ف): (به).
(٥) قوله: (ذهاب شيء) في (ف): (شيئًا).
(٦) في (ف) و (ق ٨): (إنما يبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>