للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء في الشفعة في الثمار (١) والزرع

ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى شقصًا من أرض فزرعها، ثم أتى الشفيع، قال: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع، قال ابن القاسم: ولا شيء عليه من الكراء، قال: وإن غرسها نخلًا أو شجرًا، قيل: للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس، فإن أبى لم تكن له شفعة (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٣): مشتري الأرض على خمسة أوجه: إما أن يشتري الأرض بزرعها، أو الأرض دون الزرع، ثم يستلحق الزرع، ثم استحق رجل نصف الأرض ونصف الزرع، أو بغير زرع (٤)، وقد كان زرع الزارع بوجه جائز (٥) أو كان غاصبًا أو زرعها المشتري، فإن استحق نصف الأرض ونصف الزرع، ورد (٦) البيع في نصيبه، أخذ الآخر (٧) بالشفعة.


(١) في (ق ٦): (الأرض).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٤.
(٣) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٢): (قلت).
(٤) في (ق ٢): (زرعها).
(٥) قوله: (بوجه جائز) يقابله في (ف): (بغير شبهة)، وفي (ق ٦) و (ق ٧): (بوجه شبهة).
(٦) قوله: (ورد) في (ف) و (ق ٧): (ويرد).
(٧) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (أحب الأخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>