للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها]]

وإن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها كان القول قوله مع يمينه إذا ادعت عليه العلم، وعلى قول محمد: لا يحلف (١)، وإن كان غائبًا في حين تقول إنها ولدت فيه لم يحلف.

وقال عبد الملك بن الماجشون: وإذا أقرَّ بالوطء قُبِل قولها (٢)، حيًّا كان الولد (٣) أو ميتًا وإن كان قد باعها.

واختلف إذا شهدت امرأة واحدة بالولادة، وقد تقدم ذلك في كتاب الشهادات.

ويختلف إذا شهدت امرأتان بالولادة، فقال ابن القاسم: تكون بذلك (٤) أم ولد (٥). ومنعه سحنون وربيعة إذا لم يكن معها ولد (٦).

واختلف إذا كان معها ولد فقال في المدونة: يقبل قولها، وقال أيضًا: إذا أنكر الوطء فإن أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة كانت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد فساوى بين وجود الولد وعدمه وأنها تقيم امرأتين على الولادة (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٣.
(٣) في (ح): (سيدها).
(٤) قوله: (بذلك) زيادة من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٠١.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>