للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج -في الدبر، أو بين الفخذين- فيصح نفيه إذا أنكر الوطء، وإذا اعترف به وأتت به لدون ما يلد له النساء، أو جاوزت ما يلدن له، وإذا قال: لم أصب بعد ولد ولدته قبل هذا الولد، أو لم أنزل، ويفترق الجواب إذا أنكر الولادة ومعها ولد أو لا ولد معها.

واختلف في نفيه بالاستبراء أو إذا أصاب في غير الفرج، ولا ينفى بالعزل (١)، فأما إنكاره الوطء فلم يختلف المذهب (٢) أن القول قوله رائعة كانت أو من الوَخْش. قال محمد: ولا يمين عليه؛ لأنها بمنزلة من ادعى محض (٣) العتق (٤).

قال الشيخ: وأرى أن يحلف إن كانت من العلي؛ لأن العادة تشهد لها وتصدقها، وله تشترى، فمن ادعى غير ذلك من الرجال فقد أتى بما لا يشبه، وليس كالعتق؛ لأنَّ العتق نادر والوطء غالب. ولو قيل: إنه لا يصدق في العلي (٥) إذا طال مقامها، لكان وجهًا، ولو عُلِم من (٦) السيد ميلُهُ إلى مثل (٧) ذلك الجنس من الوخش لأُحْلِف (٨).


(١) زاد بعده في (ح): (إلا على صفة).
(٢) قوله: (المذهب) سقط من (ح).
(٣) قوله: (محض) سقط من (ح).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٥.
(٥) في (ح): (العمل).
(٦) قوله: (من) سقط من (ح).
(٧) قوله: (مثل) زيادة من (ح).
(٨) زاد بعده في (ر): (وإن كانت سوداء).

<<  <  ج: ص:  >  >>