للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في تحسين كفن الميت]]

أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُحسَّنَ كَفَنُ المَيِّتِ. أخرجه مسلم (١)، فإن اختلف الورثة عند ذلك (٢) كان القول في ذلك قول من دعا إلى ذلك، دون من دعا إلى دون ذلك مما فيه معرة أو تقصير، ودون من دعا إلى سرف.

واختلف إذا أوصى الميت أن يكفن في سرف، فقال مالك (٣): الزائد على ما هو (٤) سداد ساقط، ويرجع ميراثًا (٥). وقال أيضًا: يجعل الفضل في ثلثه، وقال سحنون: إن أوصى أن يكفن في ثوب واحد فزاد بعض الورثة آخر وأنكر الآخرون فلا ضمان عليه إذا كان في تركتهم (٦) محمل لذلك (٧)، يريد: لأن عليهم في كفنه في ثوب واحد وصمًا، وإن كان عليه دين لم يوسع كالأول.

وإن كان كفنه من بيت المال وسع عليه، وإن كان مواساة من الناس كان دون ذلك في باب ما يجبرون عليه. وقال عيسى في شرح ابن مزين: يجبر الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت، وإن قالوا: تكون غليظة، لم يكن ذلك لهم إذا كانت لا تشبهه (٨).


(١) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٥١، في باب في تحسين كفن الميت، من كتاب الجنائز، برقم (٩٤٣).
(٢) قوله: (عند ذلك) ساقط من (ر) و (ش).
(٣) قوله: (فقال مالك) ساقط من (ر).
(٤) في (ش): (فيه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٠.
(٦) في (ب): (تركته).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦١، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٨٧.
(٨) في (ب): (لا تشبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>