للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسحنون: لا شيء على الزوج بحال (١)، وهو أحسن؛ لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان الزوجية، وقد انقطعت بالموت.

وإن اجتمع أبي وزوج، فإن لم يكن دخل الزوج فعلى الأب، وإن دخل بها (٢) سقط عن (٣) الأب، ويختلف في الزوج حسب ما تقدم.

وإن اجتمع أب وابن كان الكفن على الابن؛ لأن نفقته كانت في حال الحياة على الولد دون الأب.

واختلف إذا كان زوج وابن، فقال مالك في العتبية: ذلك على الزوج (٤)، وقال ابن القاسم: على الابن (٥) وهو أبين (٦)، فإن كان للأم (٧) خادم، وكان الابن ينفق عليها (٨) فإنه يختلف هل يكون كفنها على الابن؟


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٥.
(٢) قوله: (بها) ساقط من (ر) و (ش).
(٣) في (ب): (على).
(٤) لم أقف عليه، وقال في النوادر: (وذكر العتبي، عن ابن الماجشون في كفن الزوجة، أنه على الزوج وإن كانت ملية وأن روايته عن مالك، أن ذلك عليه) فلعله مذكور عند العتبي في غير العتبية كما تدل عليه عبارة ابن أبي زيد، والذي وقفت عليه في العتبية أنه فرق في الزوجة بين كونها بكرا لم يدخل بها وبين كونها مدخولا بها، قال: (قال في المرأة تموت ولا مال لها، على من ترى كفنها- وثم أبوها وزوجها؟ فقال: أما إن كانت بكرًا فعلى أبيها، وإن كانت متزوجة- وقد دخل بها زوجها فليس ذلك على أبيها) وعبارة ابن رشد في شرح المسألة تنبيء بما ذكرناه فإنه قال: (اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال، أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة وهي رواية عيسى هذه؛ والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. . . إلخ) ولم يحل على سماع فلعله من باب ما ذكرنا، انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٥، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٢.
(٦) قوله: (وهو أبين) ساقط من (ر).
(٧) في (ش): (للابن).
(٨) في (ر): (عليهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>