للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادته (١) إن كان منه خلاف العادة لم تكن عليه كفارة، فقد يبعد عهد الرجل بأهله فيحدث منه ما لم يظنه (٢)، وقد يحمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا فيمن (٣) يكون ذلك طبعه، فاكتفى بما ظهر منه، وحمل أشهب الأمر على (٤) الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك.

فصل [في الخلاف فيمن أفطر جاهلًا هل عليه كفارة]

اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد، فقال في الذي يتناول فلقة حبة: إن كان ساهيًا فلا كفارة عليه، وإن كان جاهلًا أو عامدًا كان عليه القضاء والكفارة (٥).

والمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول، ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يقصد انتهاك صومه، ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب دون الجماع، لم تجب عليه كفارة إن جامع.

وقد قال مالك (٦) في من قدم من سفر ليلًا فأصبح مفطرًا يظن أنه لا يجزئه الصوم إلا أن يقدم نهارًا، أو في من خرج يرعى غنمًا على ثلاثة أميال فأفطر ظنًا منه أن ذلك سفر يبيح الفطر، وفي امرأة رأت الطهر ليلًا فلم تغتسل حتى أصبحت


(١) قوله: (أنه لا. . . عادته) ساقط من (س).
(٢) قوله: (فقد يبعد. . . ما لم يظنه) ساقط من (س).
(٣) في (س): (ممن).
(٤) قوله: (على) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣.
(٦) قوله: (مالك) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>