للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إذا اجتمع جنسان من صنفٍ واحدِ في ملكٍ واحدٍ، ضأنٌ ومعزٌ وبقرٌ وجواميسُ، أو إبلٌ وبختٌ

الضأنُ والمعزُ في الزكاةِ صِنْفٌ واحدٌ يُجمع بعضُه إلى بعضٍ، وكذلك البقرُ والجواميسُ صنفٌ (١)، والإبلُ العرابُ والبختُ صنفٌ.

فإذا كانت الغنمُ أربعين شاة، وهي ضأنٌ ومعز، أخذت الشاة من أكثرها.

وقال ابن القاسم: إذا كانت متساويةً يأخذ المصدق من أيها شاء (٢)، (٣). والقياس أن يكون فيها نصفُ ضائنةٍ ونصفُ ماعزة (٤)، من غيرِ خيارِ المصدقِ (٥). وليس قولُ المصدقِ: آخذُ ضائنةً بأولى من قول ربِّ الماشيةِ: أنا أدفعُ مَعزة. وإذا لم يكن قولُ أحدِهما أولى من الآخر كان نصفًا ونصفًا.

فإن كانت الغنمُ ثمانين، أربعين ضأنًا، وأربعين معزًا، كان الساعي بالخيار، يأخذ من أيهما شاء.

وإن كانت مائة وعشرينَ، وكان أحدُ الصنفين دونَ النصابِ: تسعةً وثلاثينَ إلى ما دون ذلك، كانت الصدقةُ من النصابِ دون غيره. وإن كان في كل واحدٍ منهما نصاب، وهي متساوية، ستونَ وستون، كان المصدقُ بالخيارِ


(١) قوله: (صنف) ساقط من (ر)، وفي (م): (صنف واحد).
(٢) قوله: (شاء) زيادة من (م).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢٤. ونصه: (من المجموعة، قال مالكٌ: ومن له ضأنٌ ومعزٌ يجب فيها شاةٌ، أخذها من أكثرهما فإن استويا، فمن أيهما شاء".
(٤) في (ر): (معزا)، وفي (م): (معزية).
(٥) قوله: (المصدقِ) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>