للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلًا (١) هل يكون له شيء؟ فقال ابن حبيب: إنما يكون له (٢) الجعل على الجهل من المجعول له بموضعه، فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في عبدك الآبق أو متاعك الذاهب، وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء له (٣)؛ لأنه واجب عليه أن يدل صاحبه عليه أو يرده إن وجده.

وقال ابن القاسم في "العتبية" يعطى قدر عنائه فيه (٤) إلى ذلك الموضع (٥). وهذا أحسن (٦) إذا كان صاحبه لا يخرج ليأتي به، وإن كان لو علم موضعه لخرج بنفسه أو ولده أو خديمه (٧) فلا شيء له.

[فصل [في الغرر في ثمن الجعل]]

ولا يجوز الغرر في ثمن الجعل وإن (٨) كان العمل مجهولًا؛ لأن الغرر في العمل مما تدعو إليه الضرورة، ولا ضرورة في الغرر في الثمن. والجعل على وجهين: مضمون، ومعّين، فإن كان مضموثًا موصوفًا (٩) عينًا أو عرضًا أو


(١) قوله: (ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلًا) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٣) وجدت القول منسوبًا لابن القاسم، انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧٠، بلفظ "سئل ابن القاسم عن الرجل يعلم موضع دابة رجل ضالة، فيقول: اجعل لي فيها كذا وكذا وآتيك بها، ولم يخبره علمه بمكانها، فجعل له جعلا فأخبره قال: لا ينبغي ذلك، وإنما ذلك في المجهول، ولا أراه يثبت له هذا الجعل، ولا ينبغي له أن يكتمه موضعها، وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى ذلك الموضع إن جاء بها، ولا جعل له".
(٤) قوله: (فيه) ساقط من (ف).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧٠.
(٦) في (ف): (حسن).
(٧) قوله: (أو خديمه) ساقط من (ف).
(٨) في (ف): (وإذا).
(٩) قوله: (موصوفا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>