للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكيلًا أو موزونًا، جاز وإن لم يضربا أجلًا، والأجل وصوله بالآبق (١) فيستحق الجعل ولا يجوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده فلا يجوز له قبضه. وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد (٢) وجوده فقال: إن أتيت به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز. وإن كان الجعل معينًا وهو عين لم يجز، و (٣) للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى بالعبد، وإن كان ثوبًا أو مكيلًا أو موزونًا لا يخشى تغيّره فيما بينه وبين وجود الآبق جاز ويوقف (٤)، وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز. والنفقة على الآبق داخلة في الجعل، قال مالك في "العتبية": وإن جاء به وقد أنفق عليه فالنفقة من (٥) الذي جاء به وله الجعل فقط (٦). وإن قال: إن جئتني به فلك نصفه لم يجز. وقال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يجده أقطع أو أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك (٧) وجاء به كان له إجارة مثله، فإن لم يأت به فلا جعل له (٨). وقال في "كتاب محمد" في من جعل في آبق أو اقتضاء (٩) دين جعلا فإن لم يجده أو لم يقبض الدين (١٠) فله نفقته كان فاسدًا، فإن وجده أو اقتضى (١١) فله جعل مثله وإلا فلا شيء له (١٢). وقال في "العتبية": إن لم يجده فله أجر مثله (١٣). فرده (١٤) إلى الإجارة الفاسدة لما


(١) في (ر): (بالأجل).
(٢) في (ت) و (ر): (قبل).
(٣) قوله: (و) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (ويوقف) ساقط من (ف).
(٥) في (ر): (على).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤١٧.
(٧) قوله: (فإن عمل على ذلك) زيادة من (ف).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٨.
(٩) في (ت): (اقتضى).
(١٠) في (ر): (يقبضه).
(١١) قوله: (أو اقتضى) ساقط من (ر)، وفي (ف): (أو اقتضاه).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥.
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٢٧.
(١٤) في (ف): (فرد).

<<  <  ج: ص:  >  >>