للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف في خلع الثيب السفيهة إذا لم تكن في ولاء قياسًا على بيعها وشرائها. وأرى أن ينظر في حال الزوجين حسب ما تقدم، فإن كانت رشيدة والزوج سفيهًا مضى الخلع؛ لأنَّ الطلاق لا يُرَدُّ إلا أن يكون عليه غبن فيتم له خلع المثل.

[فصل [في فراق الأب والوصي والسلطان على الذكر]]

الفراق من الأب والوصي والسلطان يجوز عند مالك على الذكر بشرطين:

أحدهما: أن يكون على وجه الخلع بشيء يأخذه له يرى أن فيه حسن نظر.

والثاني: أن يكون الزوج غير بالغ؛ لأنه حينئذٍ ليس بيده طلاق (١).

واختلف إذا كان سفيهًا بالغًا، فمنع ابن الماجشون في المدونة أن يخالع عليه (٢)، وأجازه ابن القاسم في العتبية (٣)، وهو أحسن، وليس كون الطلاق بيده إذا امتنع من إيقاعه مما يمنع أن يوقع عليه إذا كان الطلاق من حسن النظر، وإن لم تبذل الزوجة شيئًا، وقد يكون في بقاء العصمة فساد عليه، وقد يظهر بعد العقد ما لو علمه الأب والوصي لم يزوجه إياها، أو يحدث منها (٤) ما يكون الفراق صوابًا فقد تكون الزوجة غير محمودة الطريقة، أو تكون متلفة


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥١.
(٢) لم أقف على هذا المنع لابن الماجشون في المدونة، وإنما وجدته لابن القاسم، انظر المدونة: ٢/ ٢٥٢، ولكن نقله ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ١٤٣: عن ابن الماجشون، بلفظ: "لا يجوز إنكاحه إياه ولا مخالعته عليه بغير إذنه، وهو قول ابن الماجشون في الواضحة".
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ١٤٣.
(٤) في (ث): (منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>