للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [الشرط في صحة الرهن]]

الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتهن، أو جعل على يد عدل، وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز (١) حتى فلس الراهن أو مات، بطل الرهن.

واختلف إن لم (٢) يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات، فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطل، إلا (٣) أن يكونا قصدا إلى بقائه، وهو أحسن، وإن كان الرهن شرطًا في أصل البيع أو القرض، كان أبين (٤) لأنه يجري في الجبر (٥) على تسليمه (٦) مجرى البياعات، وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على حكم الهبات، وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند المرتهن، والآخر إلى أن يكون بيد عدل، كان القول قول من دعا (٧) إلى العدل وهو قول ابن القاسم في العتبية (٨). لأن المراد من الرهن التوثق به، وهذا يحصل بكونه على يد عدل، إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرتهن، وإن لم تكن


(١) في (ت): (حوزه).
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (ولا يبطل، إلا) يقابله في (ت): (وإنما تبطله التهمة).
(٤) قوله: (كان أبين) ساقط من (ف).
(٥) في (ت): (الخير).
(٦) في (ت): (تسلمه).
(٧) في (ف): (ادعى).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>