للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة، كان للراهن ألا (١) يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليه، وللمرتهن ألا يقبضه؛ لأنه يقول: عليَّ في قبضه مضرة، أضمنه إن كان ما يغاب عليه، أو أتكلف حفظه إن كان حيوانًا.

وقال محمد بن عبد الحكم: إن اختلفا في العدل الذي يكون (٢) على يديه، جعله القاضي على يد عدل. وليس بالبَيِّنِ، وأرى أن يقدم قول الراهن إذا دعا (٣) إلى ثقة؛ لأنه ماله وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. وإذا خالفه المرتهن في ثقة أو في القيام بمثله- دفع (٤) إلى الحاكم، فإن كان على صفة من يوثق به (٥)، وإلا أوقفه الحاكم حيث يرى.

وإن كان المرتهن رجلين، قال ابن القاسم: يجعلانه حيث شاءا وأحدهما ضامن له. يريد: ويبقى تحت نظرهما ولا يخرجانه إلى يد ثالث، فإن فَعَلا ضَمِنَا، وإن جعلاه عند أحدهما والآخر ينظر فيه ويتفقده ولم يرفع (٦) يده عنه، جاز، فإن ضاع وكان مما يغاب عليه، ضمناه للراهن وكان من هو على يده نصيب شريكه مؤتمنًا.

وإن اختلف المرتهنان وربه، فقال ربه: يكون على يد هذا، وقال الآخران: بل (٧) تحت أيدينا، فإن كانت العادة كون الرهن عند المرتهن، كان القول قول


(١) قوله: (ألا) يقابله في (ف): (إلا أن).
(٢) في (ت): (يوضع).
(٣) في (ف): (ادعى).
(٤) في (ت): (رفع).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (ولم يرفع) يقابله في (ت): (ولم ينظر برفع).
(٧) قوله: (الآخران: بل) يقابله في (ف): (الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>