للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا في النساء ويكون طعامًا بطعام نقدًا.

[فصل [في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها]]

ولا (١) يجوز بيع العرية بخرصها (٢) قبل بدو صلاحها، فإن فعل نقض ذلك إن كانت قائمة، كان فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري قيمتها يوم جدها، وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعها، وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسم، وأما على أصل أشهب، أن لا جائحة فيها في البيع الصحيح، يكون ها هنا على المعري قيمتها يوم اشتراها قبل بدو صلاحها، إن انتقلت عن حالها يوم البيع؛ لأنها في أصوله وسقيها عليه فكانت عنده (٣) في معنى المقبوض.

[فصل [في بيع العرية بطعام من جنسها وغيره]]

بيع العرية بطعام من غير جنسها، مثل أن تكون تمرًا (٤) فيبيعها بحنطة على ثلاثة أقسام: فقسم يجوز المبايعة فيه (٥) وإن لم يتقابضا في الثمن والمثمون فيجوز مع عدم الجداد (٦) وتأخر (٧) العوض، وقسم يجوز بشرط التقابض في الثمن


(١) قوله: (لا) ساقط من (ق ٤).
(٢) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (إذا بدا صلاحها ولا يجوز).
(٣) قوله: (عنده) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (ثمرًا).
(٥) قوله: (المبايعة فيه) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (في الثمن. . . عدم الجداد) يقابله في (ف): (ولم يجز الثمرة).
(٧) في (ف): (ويأخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>