للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن أرأد أن يزوج أمته وقد كان أصابها أو لم يصبها]

ولا يجوز لمن كانت له أمة فأصابها أن يزوجها حتى يستبرئها، فإن زوجها قبل أن يستبرئها كان نكاحًا فاسدًا يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا تحرم على الزوج ولا يكون بمنزلة من أصاب أمة في الاستبراء عند انتقال الملك، وهو بمنزلة من تزوج امرأة وهي زوجة لرجل فأصابها؛ فإنها لا تحرم عليه (١) بعد ذلك إن طلقها زوجها، فكذلك الأمة كانت فراشًا لسيدها فزوجها (٢) قبل أن يستبرئها والملك على حاله. فإن لم يكن أصابها جاز (٣) له أن يزوجها.

وأرى إن كانت غير مصونة وممن يغمص (٤) عليها أن لا يزوجها حتى يستبرئها.

واختلف إذا باعها ولم يكن أصابها فأحب المشتري أن يزوجها، فقال ابن القاسم: له أن يزوجها؛ لأنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها (٥) فكذلك المشتري (٦). ومنع ذلك سحنون وقال: كيف يزوج من لا يحل له أن يطأها؟ وهو أحسن، وليس البائع في هذا كالمشتري؛ لأن البائع يقطع بعلم ذلك أنه لم يصب والمشتري يتهمه أن يكون كذب وأن يكون قال


(١) قوله (عليه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (فزوجها) ساقط من (ر).
(٣) في (ف): (كان).
(٤) في (ف): (يغمض).
(٥) من قوله: (واختلف إذا باعها. . .) زيادة من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>