للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله (١) أصبغ في ثمانية أبي زيد: إذا كانا ليسا من أهل العينة، فأما إن كانا من أهلها فسخ البيع من أوله (٢).

وفي المجموعة: إذا نقد البائع فباع السلعة بعد قبض المشتري الأول (٣) لها، أو وهبها، أو أفسدها، قال: للمشتري الأول (٤) الثمن الذي باعها به أو القيمة إن لم يبعها ويؤدي إذا حل الأجل الثمن الذي كان اشترى به (٥).

وهو أحسن إذا وهبها، وإن أهلكها كان أبين، وأما إن باعها، فقول ابن القاسم أحوط إلا أن يكون المشتري من أهل الدين والفضل فيحملان على السلامة، ويكون عليه أن يوفي بالثمن إذا حل الأجل إن أحب أن يقبض الثمن، وإن أحب فسخ عن نفسه البيع إن لم يكن قبضها.

وإن باعها في الأول بدنانير، ثم تعدى فباعها بعرض أو بطعام، فأجاز المشتري الأول البيع الثاني وأخذ ما بيعت به كان عليه إذا حل الأجل أن يدفع الدنانير، وإن كان الثمن الأول المؤجل طعامًا فباعها صاحبها بعد ذلك بطعام، كان الجواب على ما تقدم إذا كان الثمن الأول دنانير فباعها بدنانير.

[فصل [فى أثر تغير السلعة أو فواتها في بيوع الآجال]]

واختلف قول مالك إذا اشترى البائع بأقلَّ لحدوث عيب أو غيره، فقال


(١) في (ت): (وقال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨٦.
(٣) قوله: (الأول) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (الأول) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>