للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: نَعَم" أخرجه (١) مسلم (٢) (٣) وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا اسْتكْرهوا عَلَيْهِ". أخرجه البخاريُّ ومسلم (٤). فإذا لم يلزم الإكراه لم يلزم ما كان عن خطأ أو نسيان.

[فصل [في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك عتقك]]

وإذا قال: أنت (٥) حر اليوم من هذا العمل كان كما قال، ولم يكن له أن يستعمله في ذلك اليوم، وذكر عن (٦) ابن يونس عن أشهب في الموازية أن له أن يستعمله في ذلك العمل أو غيره في ذلك اليوم وبعده (٧) (٨) ولو قال، أنت حر من هذا العمل هذا الشهر أو هذه السنة لم يستخدمه فيها، وكذلك لو قال: وهبتك خدمة هذا الشهر أو هذه السنة. قال سحنون: ولو قال: تصدقتُ عليك بعملك أو بخراجك أو بخدمتك حياتك كان حرًّا (٩).


(١) قوله: (مسلم) في (ح): (البخاري ومسلم).
(٢) قوله: ("قال: نعم": ومسلم)، ساقط من (ر).
(٣) أخرجه مسلم: ١/ ١١٥، في باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، من كتاب الإيمان، برقم: (١٢٥).
(٤) سبق تخريجه في كتاب الطهارة، ص: ١٨٥. قلت: ولم أقف عليه في الصحيحين.
(٥) قوله: (أنت) في (ف): (إنك).
(٦) لعل كلمة: (عن) مقحمة في هذا الموضع.
(٧) قوله: (وذكر عن ابن يونس. . . ذلك اليوم وبعده) ساقط من (ر، ح).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٣. والبيان والتحصيل: ١٥/ ١١٥.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>