للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدق وكان حرًّا (١). وقال أشهب في كتاب محمد: إن أراد به العتق أو الطلاق لم يلزمه عتق ولا طلاق، وإن أراد: إذا قلت (٢) هذا، فأنت حر أو طالق لزمه. وفرق أشهب بين ذلك؛ لأنَّ الأول أراد العتق والطلاق باللفظ، وليس ذلك من حروف العتق ولا من حروف الطلاق، والثاني: أراد أن يلتزم الطلاق بالنية عند عدم (٣) النطق بذلك، ولو لم (٤) يوقعه باللفظ، والعتق والطلاق في هذا على أربعة أوجه، يلزم في وجه وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط (٥)، نية، ولفظ، وأن يكون ذلك اللفظ من حروف العتق والطلاق أو من كنايتهما (٦).

واختلف إذا وقع (٧) ذلك بالنية من غير نطق، أو نطق بالعتق والطلاق من غير نية غلطًا أو سهوًا أو اجتمع فيه (٨) نية ولفظ بغير حروف الطلاق والعتق، كقوله: ادخل الدار، يريد بذلك العتق أو الطلاق، وأضعفهما إذا كان نطقًا بغير نية، قال الله -عز وجل-: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥]، وقال سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠١.
(٢) قوله: (إذا قلت) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (عدم) ساقط من (ف) و (ر).
(٤) قوله: (ولو لم) يقابله في (ف): (ثم)، وفي (ح): (ولم).
(٥) قوله: (شروط) ساقط من (ف) و (ر).
(٦) في (ف): (كتابتهما).
(٧) قوله: (وقع) في (ر) (أوقع).
(٨) قوله: (فيه) ساقط من (ف، ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>