للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين أن يوكلها- على عتق نفسها أو يوكل أجنبيًّا، فتقول (١): أنا أذهب أو يقول لها: اذهبي، ولو قالت: أنا أذهب بنفسي كان ذلك أبين (٢)، ولو قال الوكيل: ادخلي الدار ثم قال: أردت بذلك العتق لم يصدق على السيد على قول ابن القاسم، كما لم يصدق العبد على السيد (٣).

واختلف إذا لم يرد بذلك العتق، وأراد أن يقضي بعد ذلك بالعتق، فقال ابن القاسم: ليس ذلك له، قال (٤): بخلاف السكوت؛ لأنَّ هذا حين أجاب بذلك اللفظ تارك لما جعل له، وفي السكوت هو على أمره، وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك له ما دام في المجلس، قال: وقوله الأول كالسكوت ولا شيء له بعد التفرق، وقد قال مالك (٥) في المخيّرة تختار واحدة: ليس ذلك لها، ولها أن تختار ثلاثًا (٦). انتهى قوله.

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٧): وقول ابن القاسم: إن ذلك ترك بخلاف السكوت ليس ببين، ويحتمل أن يريد: ادخل الدار حتى أرتئي (٨) رأي وأنظر، فإن ادعى ذلك صدق. وكذلك إذا قال: أردت بذلك العتق فلم يصدق فإن له أن يقضي.

وقال ابن القاسم: إذا قال السيد: أردت بقولي: ادخل (٩) الدار العتق


(١) في (ف) و (ح) (فيقول).
(٢) قوله: (أبين) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠١.
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ر، ح).
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٦٥.
(٧) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) ساقط من (ر).
(٨) في (ر) و (ح): (أرى).
(٩) في (ف): (ادخلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>