للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما (١) يجوز من الجعل ويفسد (٢)

الجعل يصح بثلاثة شروط:

- أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء (٣).

- وأن يكون الجعل معلومًا. فإن كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبًا عوضًا (٤) يبيع به جملتها (٥)، أو تنقل (٦) إلى دكان سمسار فيبيعها فيه (٧) و (٨) يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز.

وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي (٩) الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة (١٠) كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر (١١) يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما (١٢) شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو (١٣).

وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه (١٤) والبحث عليه، وقد


(١) في (ت): (فيما).
(٢) قوله: (ويفسد) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (بشيء) ساقط من (ف).
(٤) في (ت) و (ر): (عرضا).
(٥) في (ت) و (ف): (جميعها).
(٦) في (ف): (ينقل).
(٧) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (أو).
(٩) في (ف): (تعطى).
(١٠) في (ت): (سعفة).
(١١) في (ف): (أمد).
(١٢) قوله: (يوفه بما) يقابله في (ف): (تبلغ ما).
(١٣) في (ف): (فتتم). وانظر: المدونة: ٣/ ٥٣٩.
(١٤) في (ت) و (ر): (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>