للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه (١) نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه (٢). ورأى أن السلعة مخالفة لذلك (٣) لما كان للبائع أن يدعو لبيع جميعها، والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. وقد (٤) قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي (٥) كثيرة الثمن إلى أجل بكذا (٦) على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح (٧) في الخيار وهي إجارة لازمة فيها خيار، ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة (٨). يريد: لأنها (٩) لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل، وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم بحسابه، والجعل لا شيء له في الماضي.

قال: وإن استأجره (١٠) على أن يبيعها (١١) شهرًا ولم يشترط أنه متى شاء ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف (١٢) الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر فيدخله بيع وسلف (١٣). وإذا بلغت (١٤) تلك السلعة (١٥) ما يباع به مثلها كان القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا (١٦) إذا لم تبلغ ما تباع به، ولا وجه للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له.


(١) زاد في (ت) و (ر): (ثمن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٤٩.
(٣) قوله: (لذلك) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (قد) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (أن يدعو لبيع جميعها. . . هذه السلعة وهي) ساقط من (ر).
(٦) في (ت): (كذا).
(٧) في (ر): (لا يصح).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٦.
(٩) في (ت) و (ر): (أنها).
(١٠) في (ف): (استأجرها).
(١١) في (ف): (يبيع لها).
(١٢) في (ت): (بعض).
(١٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٧.
(١٤) في (ف): (تلفت).
(١٥) في (ت): (السلع).
(١٦) قوله: (إلا) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>