للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الظهار

باب في تحريم الظِّهار ومن نوى الظهار ولم ينطق به أو نطق به وأراد به الطلاق

الظهار محرم لقول الله -عز وجل-: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] وذكر الظهار ها هنا كناية عن الوطء؛ لأن الظَّهْرَ موضع الركوب، والمرأة مركوبة حين الغشيان. فمن تعدى وظاهر لزمه ذلك حسب ما ورد به القرآن، فإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ (١) كأمي- كان مظاهرًا، وإن لم يذكر الظَّهْرَ، فقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، أو كأمي سواءٌ.

وقال مالك (٢) في كتاب محمد: إذا قال: أنتِ أمي إن فعلتِ كذا وكذا، ففعلتْه (٣)، أنه مظاهرٌ (٤). وهذا لقصد الحالف، ليس بمجرد اللفظ؛ لأن الظهار أن (٥) يجعلها حرامًا كأمه، ومقتضى قوله: أنتِ أمي أن تكون الزوجة أُمًّا، وهذا


(١) قوله: (حرامٌ) ساقط من (ق ١٠).
(٢) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(٣) في (ب) و (ق ١٠): ففعله.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٤.
(٥) في (ح): (لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>