للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا شهدها وصلاها مأمومًا، واستخلف على إقامتها: فقال مالك: إذا صلاها مأمومًا أجزأت. وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: لا تجزئه وإن كانت صلاته للظهر ركعتين؛ لأنه صلاها على نية الجمعة (١).

وقول مالك أحسن، وأن تجزئه قياسًا على المرأة، فالجمعة ساقطة عنها، وإن شهدتها أجزأتها عن أربع.

وقال مالك في العتبية: إذا أحدث الإِمام فاستخلف المسافر- لم تجزهم، ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت أعادوا ظهرًا أربعًا (٢).

وأجاز أشهب أن يستخلف (٣) إن حدث على الإِمام شيءٌ قبل دخوله في الصلاة أو بعد، وقاله سحنون (٤)، ومنع مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قبل الإحرام، وقالا (٥) يعيد ويعيدون، وإن استخلف بعد الإحرام أجزأته وأجزأتهم؛ لأنها بالإحرام منعقدةٌ عليه وصار تمامها عليه فرضًا.

[فصل الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة]

الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة أربعةٌ، وهي: ما يتعلق بالنفس، والأهل، والدّين، والمال.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٣٥.
(٣) في (ر): (استخلف).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٣٥.
(٥) في (س): (وقال لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>