للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لها الأجرة، وهذا إذا كان رضاعها حاملًا لا يضرُّ بالولد.

فصل (١) [فيما إذا انقضت عدة المطلَّقة]

وإذا انقضت عدة المطلَّقة، كان لها أجر الرضاع، فإن كان الولد علقها (٢) كان لها إجارة مثلها، ولا قول لها إن طلبت فوق ذلك، ولا له إن طلب دونه (٣).

وإن كان يقبل (٤) غيرها، وقالت: لا أرضع (٥) إلا بعشرة، (٦) وإجارة مثلها خمسة، كان (٧) ذلك لها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة، أو وجد من يرضعه (٨) باطلًا (٩) وهو موسر، كان فيها قولان، فقال مرة: القول قولها. وقال


(١) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٢) في (ح) و (س) و (ش ١): (فإن طلَّقها).
(٣) في (ح) و (س): (دون ذلك).
(٤) في (ح) و (س): (وإن لم يقبل).
(٥) في (ش ١): (لا أرضى).
(٦) زاد بعده في (ش ١): (وكان أجر).
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (وجد من يرضعه) زيادة من (ش ١).
(٩) أي بغير أجر كما هو ظاهر نص المدونة: ٣/ ٣٠٥ ونصه: "فقلنا لمالك فلو كان رجلا معدما لا شيء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أخته أو أمه أو ابنته أو عمته أو خالته من ترضع بغير أجر، فقال لأمه إما أن ترضعيه باطلا فإنه لا شيء عندي وإما أن تسلميه إلى هؤلاء الذين يرضعونه لي باطلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>