للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرة: القول قوله (١).

وأرى أن ينظر فيما بين الأجرتين، فإن كان يسيرًا كان القول قولها؛ لأنَّ الأمَّ أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك (٢). وإن تباين ما بين الأجرتين، أو كان يجد من يرضعه له باطلًا، كان القول قول الأب إذا كانت الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنما أرضعه عندي، لم يكن ذلك للأب؛ لأنَّ للأم حقًا في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها ويحول بينها وبين ولدها. وقد قال ابن القاسم: ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم (٣).

وإن كان للظئر (٤) ولد، لم يكن ذلك للأب؛ لأنَّ فيه (٥) ضررًا على الولد ونقصًا في رضاعها لأنها (٦) ترضع ابنين، وكان للأمِّ أن ترضعه بعشرة.

وإن كان الأب فقيرًا لا يقدر على شيء ووجد من يرضعه باطلًا على أنَّ الولد عند الظئر، كان ذلك للأب، وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأنَّ رضاعه مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه، ورضاع غيرها تخفيف عنها فكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه.

ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة، وهي الَّتي يقدر عليها، قيل لها: أنت بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه (٧) إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٥.
(٢) في (ب): (ما بينهما).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٤.
(٤) قوله: (كان للظئر) في (ح) و (س): (كانت الظئر ذات).
(٥) قوله: (للأب؛ لأنَّ فيه) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (لأنها) في (ش ١): (لكونها).
(٧) قوله: (بذلك أو تسلميه) في (ش ١): (بذلك أو أسلمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>