للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع.

[فصل [فيما لا يجزئ في كفارة الظهار من الأطعمة]]

قال ابن القاسم: ولا يجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في صدقة الفطر (١) ولا في شيء من الكفارات، قال: فإن أطعم في الكفارات من (٢) الذي هو عيشهم أجزأه (٣). يريد (٤): إذا أخرج الدقيق بغير ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وقد (٥) أحسن، إذ كفاهم مئونة الطحين (٦)، ومحمل قوله في السويق إذا لم يكن ذلك عيشهم، وقد قال: إن أطعم في الكفارات: من الذي هو عيشهم أجزأ (٧)، فدخل في ذلك السويق وغيره، وإنما اختلف (٨) هل هو قوته أو قوت أهل (٩) البلد؟

وإن أطعم مائة وعشرين مسكينًا نصف مد نصف مد (١٠) نظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه، أو غابوا (١١) أو غاب بعضهم؟ فإن كان قائمًا (١٢) بأيديهم،


(١) قوله: (الفطر) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (قال: فإن أطعم في الكفارات. . . أجزأه) ساقط من (ش ١). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٢٤.
(٤) في (ش ١): (وهذا).
(٥) في (ق ١٠) و (ش ١): (وهو).
(٦) في (ش ١): (الطحن).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٤.
(٨) قوله: (وإنما اختلف) يقابله في (ح): (ثم ينظر).
(٩) قوله: (أهل) ساقط من (ح).
(١٠) قوله: (نصف مد) ساقط من (ح)، وفي (ش ١): (الكل).
(١١) قوله: (أو غابوا) زيادة في (ق ١٠).
(١٢) قوله: (كان قائمًا) يقابله في (ق ١٠): (أدركهم وذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>