للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلم أنه من كفارة عن ظهار- انتزع من ستين منهم، وأكمل لستين، والانتزل بالقرعة؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزل من الآخر، وان أفاتوه أَكْمَلَ لستين منهم، ولم يُغَرِّم من أفات منهم (١) شيئًا، وإن غابوا استأنف الكفارة، وإن غاب بعضهم وأدرك بعضًا فإن أدرك (٢) ثلاثين أكمل لهم (٣)، واستأنف ثلاثين.

وإن أدرك تسعين، وذلك قائم بأيديهم- انتزع من ثلاثين بالقرعة، وأعاده على ثلاثين، وأكمل الباقي. وإن أطعم جميع الكفارة ثلاثين، ثم أدركهم وذلك بأيديهم- انتزع نصف ما أعطاهم (٤)، وأعطاه لثلاثين غيرهم، وإن أفاتوه أو غابوا أطعم ثلاثين.

قال ابن القاسم: فإن أطعم ثلاثين مسكينًا حنطة, ثم ضاق السعر، وصار عيش الناس في الشعير والتمر- أجزأه أن يطعم ثلاثين مسكينًا من الذي صار عيش الناس، قال: وكذلك إن أطعم ثلاثين مسكينًا الحنطة، ثم خرج إلى بلد عيشهم الشعير أو التمر، فأطعم هناك مما هو عيش ذلك البلد أجزأه, قال سحنون: إذا لم يتعمد الخروج لإرادة الكفارة, قال ابن القاسم: ولو أطعم ثلاثين مسكينًا ثم لم يجد عنده في بلادهم (٥) غيرهم فليبعث به إلى بلد آخر (٦).

قال في رواية العسال (٧): إذا لم يحط عن نفسه مؤونة، وقد تضمنت هذه


(١) قوله: (منهم) زيادة من (ح).
(٢) قوله: (بعضًا فإن أدرك) زيادة في (ق ١٠).
(٣) قوله: (لهم) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (ما أعطاهم) يقابله في (ق ١٠): (ذلك).
(٥) قوله: (عنده في بلادهم) زيادة في (ق ١٠).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٥.
(٧) قوله: (في رواية العسال) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>