للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسئلة أن الكفارة عن الظهار ليست على الفور، وأنه ليس المراعى عيش المكفر في نفسه (١).

فإذا ضاق السعر عن الناس، وكان هو من أهل اليسار، ولم ينتقل عيشه عن القمح- أخرج شعيرًا، وعلى القول الآخر (٢) يخرج القمح، وعكسه أن ينتقل عيش المكفر وحده إلى الشعير، فلا يجزئه على قول (٣) ابن القاسم إلا القمح؛ لأنه عيش البلد (٤) وعلى القول الآخر يجزئه (٥) الشعير؛ لأنه قوته، وعلى القول الآخر (٦) إن الكفارة على الفور لا يجزئه إلا الصنف الذي كان (٧) يأكله أهل البلد أو يأكله أهله في وقت وجبت (٨) الكفارة، فإن كان الأول أجود كان ذلك عليه وإن كان اليوم معسرًا، وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع (٩)، وقد تقدم قول ابن القاسم: إذا وجبت عليه الكفارة عن ظهار، وهو موسر فلم يعتق حتى أعسر، فصام ثم أيسر- إنه يعتق (١٠).

وكذلك إذا خرج إلى بلد آخر، فعلى القول: إن الكفارة ليست على الفور،


(١) قوله: (في نفسه) زيادة في (ق ١٠).
(٢) قوله: (القول الآخر) يقابله في (ق ١٠): (قول محمد وابن حبيب).
(٣) قوله: (على قول) يقابله في (ق ١٠): (عند).
(٤) قوله: (لأنه عيش البلد) زيادة في (ق ١٠).
(٥) في (ق ١٠): (يخرج).
(٦) قوله: (الآخر) زيادة من (ح).
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (في وقت وجبت) يقابله في (ق ١٠): (ذلك الوقت ثم وجبت).
(٩) قوله: (وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع) يقابله في (ق ١٠): (وإن كان اليوم أرفع وأجود لم يكن عليه سوى الأدنى الذي وجب).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>