للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الخياط والصيرفي والدليل يخطئ فيما استؤجر عليه]

وإذا استُؤجر خياطٌ على قَيْس ثوبٍ، فقال له: إن كان يقطع ثوبًا اشتريته.

فقال له: إنه يقطع ثوبًا فاشتراه على قوله، ثم وجده دون ذلك، فإن لم يكن غَرَّ من نفسه لم يضمن، واختلف في الأجرة، وإن غَرَّ من نفسه لم تكن له أجرة واختلف في ضمانه.

وإن استُؤجر صيرفيٌّ ينتقد دراهمَ، ثم وجد فيها بعد ذلك (١) زيوفًا، فإن لم يكن غَرَّ من نفسه (٢) لم يضمن. ويختلف في الأجرة حسب ما تقدم، وإن غَرَّ ضمن وله أجره، وهذا بخلاف الأول؛ لأن هذا يأخذ منه جيادًا، فصار إلي غرضه فيما بدل (٣) له (٤) العوض، والآخر لم ينتفع بما بدل (٥) له العوض وإن ضمنت له القيمة.

ولو قال للخياط: إن كان يُقْطَعُ قميصًا فاقطعه وإن كان لا يكسو قميصًا فلا تقطعه، فقطعه، ثم تبين له أنه عاجز، فإن غَرَّ من نفسه ضمن قولًا واحدًا؛ لأن هذا غرور بفعل، والأول غرورٌ بقول؛ لأنَّه قاس ولم يقطع، وألزم مالك في المسألة الأولى الثوب للمشتري (٦). والأحسن (٧) أن له أن يرده عليه لأنه قد علم أنه لو علم أنه (٨) لا يكسو لم يشتره. وإن كان البائع عالمًا أنه لا يقطع قميصًا كان ذلك أبين في رده عليه، إلا أن يكون قيس الخياط وكلام المشتري


(١) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (نفسه) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (يدل).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٥) في (ر): (يدل).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٣.
(٧) قوله: (والأحسن) يقابله في (ر): (والأول أحسن).
(٨) قوله: (قد علم أنه لو علم أنه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>