للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت، فإن قاموا معه لشفع ثانٍ (١) فليتوخَّ أن يكون قيامه معهم وركوعه، وسجوده موافقًا لسجودهم، ثم يجلس ويقومون ويتشهد ويسلم، فإن شاء قام وإن شاء قعد حتى يتموا شفعهم، وقال ابن القاسم: يدخل مع الإمام في التي هي له ثانية وهي لهم ثالثة فيتبعهم فيها (٢)، وقال مالك في المبسوط فيمن قام بين الأشفاع يركع (٣): إن لحقوه (٤) قبل أن يركع رأيت أن يدخل معهم إن كان لا يستطيع أن يصلي ما دخل فيه ثم يلحقهم، وإن كان قد صلى ركعة شفع إليها أخرى ثم لحقهم (٥).

[فصل [اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان]]

واختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان، فقال مالك في المدونة: ليس على ذلك العمل، فلا يقنت في أوله ولا في آخره ولا في الوتر (٦)، وقال ابن حبيب: وقد كان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد عمر (٧) وبعده في الزمن الأول، في النصف الأخير من رمضان يجهر (٨) الإمام بكلامه ودعائه في القنوت،


(١) قوله: (ثانٍ) زيادة من (ق).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٤.
(٣) قوله: (يركع) ساقط من (س).
(٤) في (س): (لحوقه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩.
(٧) قوله: (بعهد عمر) ساقط من (س).
(٨) في (س): (غير).

<<  <  ج: ص:  >  >>