للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في رجوع الحبس على المحبِّس بعد انقضاء الأجل أو الحياة]

واختلف إذا كان الحبس على مجهولين، فقال: حبس على فلان وعلى عقبه فانقرض ذلك العقب، فقال مالك في المدونة: لا يرجع ملكًا (١)، وذكر ابن الجلاب قولًا آخر: أنه يعود ملكا (٢)، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن قال في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مالٌ لصاحبها ولا يحرمها قوله صدقة، ولا قوله لا تباع ولا تورث، ولا تعقيبه (٣) إياها؛ لأن هذا كالشرط المرجع (٤). ولم ير ذلك إذا أطلق ولم يقل بأعيانهم، ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقبًا وقال: صدقة ولا يباع، ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك؛ لأن الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم.

واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا، فقال محمد: إذا سمى عقبًا أو نسلًا لم يأتِ فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلًا أو حياة.

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن سمى أجلًا أو حياة عاد ملكًا (٥)، وهذا أبين له (٦) إذا ضرب أجلًا، وإنما رأى مالك إذا سمى العقب ولم يزد ألا يرجع ملكًا؛ لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع، فكأنه أسقط ملكه عنه،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٩.
(٢) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٧.
(٣) في (ف): (لعقبه).
(٤) في (ق ٦): (للمرجع)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤.
(٦) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>