للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقي ثالثًا (١) فقال له مثل ذلك، وقال أردت واحدة، أحلف ودين. وهو أصوب؛ لأن معنى قوله (٢) طالق أنها صارت (٣) ذات طلاق، فهو لفظ يراد به الإخبار عن الماضي والإيقاع الآن، إلا أن يتباعد ما بين تلك الشهادات.

فصل [فيمن شُهد عليه بالطلاق والعتق في كلمة واحدة هل تمضي الشهادتان أو لا]

واختلف فيمن شهد عليه شاهدان، أنه قال امرأتي (٤) طالق، وشاهدان أنه قال عبدي حر، وكان ذلك عن كلمة واحدة، والزوج منكر للجميع، هل تسقط الشهادتان أو (٥) يقضى بهما بالعتق والطلاق؛ لأن الشهادتين تتضمن الحق لاثنين الزوجة والعبد؟ وكل واحد يقوم بما شهد له به، بخلاف أن تكون الشهادة لواحد، فلا يصح أن يقوم بجميعها؛ لأن بعضها يكذب بعضًا، والزوجة ها هنا تقوم بالطلاق، وتقول لا تضرني الشهادة بالعتق؛ لأني والزوج متفقان على تكذيبهما (٦)، والعبد يقوم بالعتق ويقول لا تضرني الشهادة بالطلاق لأني والسيد متفقان على تكذيبهما (٧)، فيصح أن يقوم كل واحد ببينته، وإن كذبت الزوجة من شهد بالطلاق، وكذب العبد من شهد بالعتق، لم يحكم


(١) في (ت): (آخر).
(٢) قوله: (قوله) ساقط من (ف)، (ر).
(٣) قوله: (صارت) ساقط من (ر).
(٤) في (ت، ح): (امرأته).
(٥) قوله: (تسقط الشهادتان أو) ساقط من (ر).
(٦) في (ت): (تكذيبها).
(٧) في (ت): (تكذيبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>