للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في خيار (١) الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد

الأصل في تخيير الأمة في فراق زوجها إذا أعتقت، حديث بريرة أعتقت فخيرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ثم قال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ" قالت: يا رسول الله، بأمر منك؟ قال: "لاَ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ"، فقالت: لا حاجة لي به. اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم، والبخاري (٢) أتمهم حديثًا (٣).

وقال ابن عباس: وكان زوجها عبدًا أسود يقال له: مغيث، وقال الأسود (٤): كان حرًّا، قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس أصح (٥).


(١) قوله: (خيار) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (والبخاري) ساقط من (ح) و (س).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٥٩، في باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، برقم (٤٨٠٩)، ومسلم: ٢/ ١١٤١، في باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق، برقم (١٥٠٤)، ومالك: ٢/ ٥٦٢، في باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق، برقم (١١٧٠)، والتتمة التي أشار إليها المصنف أخرجها البخاري: ٥/ ٢٠٢٣، في باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - على زوج بريرة، من كتاب الطلاق، برقم ٤٩٧٩ من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٤) يعني: الأسود بن يزيد بن قيس النخعى، أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الكوفى، من كبار التابعين. انظر: طبقات ابن سعد ٦/ ٧٠، وتاريخ البخاري ١/ ٤٤٩، والمعارف، ص: ٤٣٢، وسير أعلام النبلاء: ٤/ ٥٠.
(٥) انظر: صحيح البخاري: ٦/ ٢٤٨٢، في باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض، التعليق على الحديث رقم (٦٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>