للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صلاة المريض والصلاة في المحمل]

وإذا كان بالمصلي ما يمنعه (١) من الركوع والسجود دون القيام والجلوس، فإنه يستفتح الصلاة قائمًا فيقرأ ثم يومئ للركوع ثم يجلس ثم يومئ للسجود (٢).

وإن كان يشق عليه إذا استوى قائمًا أن يجلس صلى جميع صلاته قائمًا (٣)، ويومئ للركوع والسجود، وإن كان يقدر إذا صلى جالسًا على السجود صلى جالسًا، وليس كالأول إذا كان عاجزًا عن الركوع والسجود، فكان الواجب أن يأتي بالقيام ولا يخل به، وفي المسألة الثانية فيمن هو قادر على أن يأتي بالسجود، فهو إن أتى بالقيام أخل بالسجود، وإن أتى بالسجود أخل بالقيام، فكان الإتيان بالسجود أولى؛ لأنه مجمع عليه أنه فرض، والقيام مختلف فيه هل هو فرض أو لا؛ ولأن السجود أعظم أركان الصلاة؛ لأنه يعفر وجهه في الأرض (٤)، وهو أقرب حالات العبد إلى الله عز وجل إلا أنه يستفتح الصلاة قائمًا ويومئ للركوع، ثم يجلس ويسجد، ثم يتم صلاته جالسًا.

وإن (٥) كان لا يقدر إذا قام أن يقرأ إلا بأم القرآن وحدها فعل ذلك وصلى قائمًا وركع، ثم يجلس ويسجد، ثم يقوم فيركع؛ لأن الركوع فرض مجمع عليه،


(١) قوله: (ما يمنعه) يقابله في (س): (علة تمنعه).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٣) في نسخة (ب) زاد في هذه اللوحة زيادة بمقدار تسعة أسطر، وفي اللوحة التالية زاد ستة أسطر ونبه لهذه الزيادة في هامش اللوحة.
(٤) في (س) و (ش ٢): (التراب).
(٥) في (ش ٢): (وإذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>