للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإيماء ليس بركوع في الحقيقة، والقراءة مختلف فيها، ولا يصلي جالسًا ليقرأ بأم القرآن وسورة؛ لأن القيام فرض، وقراءة السورة ليست بفرض، فإن كان يقدر على القيام دون القراءة- صلى جالسًا وقرأ، وإذا أومأ للسجود يومئ بيديه إلى الأرض، وإن كانت صلاته جالسًا فعل في الركوع مثل ذلك؛ يجعل يديه على ركبتيه في حين إيمائه إلى الركوع، فإذا رفع أزالهما، فإذا أومأ للسجود جعل يديه على الأرض، وإذا رفع جعلهما على ركبتيه، والإيماء بالرأس والظهر جميعًا (١).

واختلف هل يجزئه ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه أم لا؟

وقال في الكتاب (٢): إذا صلى (٣) قائمًا يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع (٤). فكان في هذا بيان أنه ليس عليه أن يأتي بغاية مقدرته.

وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن رُفِعَ إليه شيء فيسجد عليه قال: إذا أومأ إلى حد طاقته وسجد على ما رفع إليه أجزأه، وإن سجد عليه وهو يطيق (٥) من الانحطاط إلى الإيماء أكثر من ذلك فسدت صلاته.

وهذا راجع إلى الاختلاف في الحركة إلى الركوع والسجود هل هما فرض (٦)، مقصودتان في أنفسهما أو ليستا بفرضٍ، وأن الفرض الركوع والسجود؟ فقيل: إذا سلم من ركعتين (٧) وانصرف- أنه لا يرجع إلى الجلوس، ولم يجعل الحركة إلى القيام فرضًا. فعلى القول إنه فرض في نفسه أتى بأكثر


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧١، ١٧٢.
(٢) في (س): (المدونة).
(٣) قوله: (إذا صلى) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٢.
(٥) في (س): (يطمأن).
(٦) في (ش ٢): (فرضان).
(٧) في (س): (ركعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>