للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى تمرًا في النخل بطعام، أو نخلًا مثمرة بطعام، أو طعامًا حاضرًا بغائب عن موضعهما

ومن اشترى تمرًا في نخل بطعام نقدًا، فإن كانت زهوًا أو رطبًا (١)، لم يجز إلا أن تجذ الثمرة ويتقابضا، قال ابن القاسم: لأن فيها الجوائح (٢).

وإن كانت قد يبست، وكان الجذاذ على المشتري، جاز وإن لم يجذ بالحضرة، وكذلك إن كان الجذاذ على البائع، ودخل على أنها في ضمان المشتري بالعقد، وإن شرط أنها في ضمان البائع حتى تجذ، لم يجز إلا أن تجذ الثمرة (٣) بالحضرة أو يتقابضا (٤)، واختلف إذا اشترى نخلًا بما فيها من الثمار وهي زهو أو رطب: فقال ابن القاسم: لا يجوز إلا أن تجذ الثمار، ويتقابضا في الطعامين (٥).

وقال سحنون: يجوز ذلك وإن لم تجذ الثمار وكان قبض الطعام الآخر مؤجلًا، قال (٦) كان كحلية السيف ومال العبد. وقد مضى ذلك في كتاب القسم.

وإن بيع قمح بتمر أو عسل بزيت تقابضا بحضرة العقد وقبل الافتراق،


(١) في (ت): (تمرًا).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٥.
(٣) قوله: (الثمرة) ساقط من (ت).
(٤) في (ب): (ويتقابضا).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٥.
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>