للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أحسن؛ لأن الفضة لم تجز إلا لم تقدم ذكره من الترهيب، فهو في الذهب أبين. وجاز ذلك في المصحف إعظامًا لكتاب الله عز وجل، وإجلالًا لحرمته. وأجازه مالك في كتاب محمد في الخاتم كان الذهب أقل من الثلث أو أكثر (١).

فإن كان الذهب أكثر بيع بالفضة، وإن كانت الفضة أكثر بيع بالذهب، فإذا كان الذهب الأكثر لم يجز استعماله إلا للنساء دون الرجال.

ولا يجوز أن تحلَّى الأواني بذهب ولا بفضة ولا الأقداح ولا غير ذلك.

فصل [في بيع المحلَّى بأحد النقدين بجنس الآخر، والمقدار المعتبر للتبعية في ذلك]

واختُلف في الحلي يكون ذهبًا وفضة، أحدهما الثلثان والآخر الثلث، هل يباع بأقل ذلك؟ فمنعه مالك في المدونة (٢)، وأجازه أشهب (٣).

وهو أقيس، ولا فرق في ذلك بين الحلي والسيف؛ لأن كليهما فُعل بوجه جائز، فإذا رأى أن التبع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلي مثله.

ولم (٤) يختلف في الحلي يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب والفضة الثلث فأقل، واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر- أنه يباع بأقل ذلك كالسيف.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩١.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩١، وانظر البيان والتحصيل: ٦/ ٤٣٩، ٤٤٠.
(٤) في (ت): (ولو لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>