للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١) في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس بالحلي في المنطقة.

وقال عبد الملك بن حبيب: كل مفضض من المناطق والأسلحة فهو كالسيف، إن كانت فضته تبعًا لثمن الجميع بِيع بفضة نقدًا، وإن لم يكن تبعًا بِيع بذهب نقدًا (٢).

وهذا أشبه؛ لأن ذلك ليس من السرف، كما قال في السيف وغيره. وإنما أجيز ذلك في السيف لما كان من آلة الجهاد؛ لأن فيه إرهابًا على العدو.

وكذلك الرمح والترس والفاتخة والسرج واللجام، كل ذلك مما يرهب به على العدو، وقد يُرَى أن ذلك لأنه رجل كبير في قومه، وأن له شجاعة وفضلًا على غيره، ولأن ذلك مما يزيد في قوة نفسه، وألا يُنزِلَ نفسه في القتال منزلة من لا يؤبه له.

وأجاز مالك حلية (٣) المصحف. قال ابن القاسم: ورأيت لمالك مصحفًا محلًى بفضة (٤).

وأجاز مالك في كتاب محمد أن يحلَّى السيف والمصحف والخاتم بالذهب (٥). وأجازه في المدونة في السيف، فقال: ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا بفضة نسيئة إذا كان فيه شيء من الذهب والفضة قليلًا كان أو كثيرًا (٦).

وقد قيل: إنه لا يحلى بذهب.


(١) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٤).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٠.
(٣) في (ق ٤): (تحلية).
(٤) انظر: المدونة ٢/ ٢٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩١.
(٦) انظر: المدونة ٣/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>