للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقدًا، وإن كانت تبعًا (١)، وهو قول عمر وابن عمر - رضي الله عنهما -.

قال أنس - رضي الله عنه -: "أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ بَأَرْضِ فَارِسَ أَلَّا تبيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حِلْيَةُ فِضَّةٍ بِدَرَاهِمَ" (٢).

وقال نافع: كان ابن عمر لا يبيع سيفًا ولا سرجًا فيه فضة حتى ينزعها ثم يبيعها وزنًا بوزن (٣).

ولم يختلفوا إذا كانت الحلية منقوضة، وهي تبع أنه لا يجوز أن يباع السيف وحليته بجنسها نقدًا ولا إلى أجل.

وأرى إذا كانت الحلية قائمة بنفسها صيغت (٤) ثم ركبت وسمرت- أن يكون لها حكم المنقوض؛ لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سُمِّرت بمسمار، ولا كبير مضرة في نزعها وردها، وإن كان شيء مُوِّه به في السيف أو شيء أُنْزِل في قائم السيف ويَشُقُّ نزعُهُ: أن يجوز نقدًا وإلى أجل إذا كانت تبعًا.

واختلف في حلية الرمح والسكين والترس والفاتخة (٥)، فمنع ذلك مالك وابن القاسم، قال مالك: وإنما يفعل الناس ذلك على وجه السرف فلا يجوز أن يُعمل، فإن عُمل وكان تبعًا لم يجز أن يباع بما فيه (٦)، وإن كان نقدًا (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ٧٠، في باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة، من كتاب البيوع برقم (١٤٣٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٢٨٥، في باب في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف، من كتاب البيوع والأقضية، برقم (٢٠١٨٤).
(٣) انظر: المدونة ٣/ ٢٤.
(٤) في (ب): (صنعت).
(٥) سبق التعريف بها في كتاب الجهاد، ص: ٨٧٢.
(٦) قوله: (بما فيه) يقابله في (ت): (بحليته).
(٧) انظر: المدونة ٣/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>