للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء (١) في الخلع والبيع في عقد

وقال ابن القاسم فيمن خالع زوجته على عبدها وزادها ألف درهم: جاز، فإن كان في قيمة العبد فضل كان خلعًا، وإن كان كفافًا بالألف كانت مبارأة، وإن كان في الألف فضل عن قيمة العبد كان بمنزلة من صالح وأعطى (٢)، فعلى قوله يختلف هل تكون طلقة بائنة أو رجعية؟ وأن تكون بائنة أحسن؛ لأنه طلاق قارنه معاوضة (٣) من المرأة وَشَرْطه العبدَ لا يكون إلا لغرض له فيه، فلا يكون بمنزلة من طلق وأعطى.

وإن خالع على جنين أو آبق أو بعير شارد (٤) وزادها عشرة دنانير، نظر (٥) إلى قيمة الذي تدفعه الزوجة، فإن كان عشرة دنانير فأقل كان بيعًا على قوله في المسألة التي قبل، وإن كان فيه فضل كان خلعًا وبيعًا، وكان شريكًا فيه بقدر ما زادت قيمته عن العشرة، وإلى هذا ذهب محمد أن يكون الزائد للخلع (٦)، وكل هذا موافق لقول ابن نافع في المواضح أن الزائد للعمد (٧)، فإن كانت قيمة


(١) قوله: (ما جاء) زيادة من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٣.
(٣) في (ح): (عوض).
(٤) قوله: (أو بعير شارد) زيادة من (ب).
(٥) قوله: (نظر) سقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٩ بلفظ "قال ابن نافع: لا يكون للموضحة العمد إلا ما فضل عن قيمة الشقص فإن كانت قيمته خمسين فأقل أخذه الشفيع بخمسين وعلمنا أنه لم يأخذ للعمد شيئًا، وإن كانت قيمتُه ستين علمنا أن الزائد للعمد فيأخذه بخمسين وبسدس قيمة الشقص، وبهذا أخذ ابن المواز".

<<  <  ج: ص:  >  >>