للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في فدية الأذى وأين يخرج]

فدية الأذى ثلاثة أصناف حسب ما ذكر الله تعالى في كتابه: صيام أو صدقة أو نسك (١). يفتدي بأي ذلك أحب، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم -: قدر الصدقة والصيام وما يجزئ من النسك، فقال لكعب بن عجرة: "صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاة" (٢) قال مالك: وله أن يفعل ذلك بحيث يشاء من البلاد (٣). فجعلها على التراخي. وعلى القول أن الأوامر على الفور: يكون عليه أن يأتي بها بمكة، ولا يؤخرها لرجوعه.

فإن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف، وأحب أن يكفر بالصيام؛ صام قبل وقوفه. واختلف إذا أخر الصوم حتى إذا وقف، ووجبت عليه بعد الوقوف، هل يصوم أيام الرمي؟ فأباح ذلك في المدونة (٤)، وكرهه في كتاب محمد (٥)، ورأى أنها أيام منهي عن صيامها، فلا يصوم فيها إلا الثلاثة من العشرة، لورود النص فيها بذلك.

وقال في النسك: ليس عليه أن يقلده ولا يشعره، إلا أن يحب أن يجعله هديًا (٦). وهذا على أصله أنها على التراخي. والاستحباب (٧): أن يعجل ذبحه


(١) يعني قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة/ ١٩٦].
(٢) سبق تخريجه, ص: ١٢٨٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤١٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤١٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: قال فيه (ومن كتاب ابن المواز، ورُوِيَ عن مالك، في صيامِ فدية الإيذاء: أنه لا يصومها في اْيام منىً).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٤.
(٧) في (ب): (الاستحسان).

<<  <  ج: ص:  >  >>