للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان وصل إلى موضعه، ولا يؤخره ليبعثه، ويجعله هديًا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجزئ النسك إلا بمكة. ورأيا أنه دم وجب عن أمر تعلق بحج أو عمرة؛ فوجب أن يراق بتلك المواضع مثل غيره مما وجب عن الحج. وقال الشافعي في الطعام مثل ذلك؛ أنه يطعم بمكة. وهذا يحسن على القول أنه على الفور (١)، وليس له إن خرج عن مكة ووصل إلى بلاده أن يؤخر إخراجه حينئذ. وقال مالك: يطعم مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لكل مسكين من طعام ذلك البلد (٢) وإن كان عيشهم الشعير أطعم منه مدين مدين.

وقال محمد: إن أطعم من الذرة نظر مجزأه من القمح، فيزيد من الذرة قدر ذلك (٣).

وليس هذا بالبين، ولا يصح أن يجعل القمح أصلًا، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدين لكل مسكين (٤).

وغالب أقواتهم حينئذ التمر. وفي كتاب أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بثلاثة آصع تمر (٥). فالتمر الأصل، ومدان من تمر قوت الرجل في يومه بين غدائه وعشائه، والكفارة عن العمد والخطأ والنسيان. ومن اضطر إلى ذلك ففعله لوجه جائز عن ضرورة سواء. ولا يجوز لأحد أن يأتي ذلك اختيارًا ويكفِّر؛ لأن ذلك انتهاك لمحارم الله تعالى.


(١) قوله: (أنه على الفور) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٨.
(٤) سبق تخريجه ص: ١٢٨٦.
(٥) أخرجه: أبو داود: ١/ ٥٤٧، في باب الفدية من كتاب المناسك برقم (١٨٥٦)، ومسلم: ٢/ ٨٥٩ , في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى, من كتاب الحج، برقم (١٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>