للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيما (١) يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل

وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن (٢) تلك الرؤية حمل (٣) أو يخشى أن تحمل (٤) منه، وفي مثل هذا كانت الحادثة التي نزل (٥) فيها القرآن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى كَذَا، فَمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا" فأتت به على النعت المكروه. . . الحديث.

واختلف إذا كان لا يخاف عن (٦) تلك الرؤية حملًا؛ لأنها كانت -حين رأى ذلك منها (٧) - حاملًا (٨)، وهو معترف به، أو كانت في سن من لا تحمل لصغر أو قد قاربت أو يائسة، أو لأن الزوج خصي أو مجبوب، فقيل: يلاعن لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن.

فقال مالك في كتاب محمد: إذا كانت بينة الحمل وهو مقرٌ به، فقال: رأيتها تزني، فأنا ألاعن، فقال: كل من لاعن لم يلحق به (٩) الولد، وإن اعترف به بعد اللعان حد، يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل (١٠) حد، ولم يلاعن (١١).


(١) في (ح) و (س): (ما).
(٢) في (ب): (على).
(٣) قوله: (على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين. . . الرؤية حمل) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (يحمل).
(٥) في (ش ١): (أنزل).
(٦) في (ب): (على).
(٧) قوله: (ذلك منها) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٨) في (ش ١): (حاملٌ).
(٩) قوله: (به) ساقط من (ح) و (س).
(١٠) في (ش ١): (قيل).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>