للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلاعن الأعمى إذا نفى الحمل؛ لأنه يدعي الاستبراء، وكذلك إن لم ينف حملًا، فقال: مسست.

واختلف إذا قذفها، ولم يدع استبراءً ولا مسيسًا، فقال ابن القاسم: يلاعن، لعموم قوله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (١) وقال مالك: يحمل ذلك في دينه (٢).

وقال (٣) ابن القصار عن مالك: إنه لا يصح أن يلاعن إلا أن يقول: لمست فرجًا في فرجها. وهذا أحسن؛ لأن لعان الزوج يوجب حدها، وهو مقام البينة، وإذا كان ذلك لم يجز أن تحد؛ لأن ذلك أمر (٤) مشكوك فيه، ومن قذف زوجته برؤية وهي غير محصنة؛ لأنها ممن ثبت زناها قبل ذلك- لم يكن عليه لعان؛ لأنه لو أقر أنه كذب عليها لم يحد، وإذا أحب لاعن، فإن لاعن وجب عليها اللعان، ووقع الفراق إن التعن، فإن انتفى من حملها ولم يلتعن، ألحق به ولم يحد، وإن التعن لم يلحق به، ولاعنت.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٢.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٢.
(٣) في (ح) و (س): (وذكر).
(٤) قوله: (لأن ذلك أمر) يقابله في (ب): (لأمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>