للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في تقديم الكفارات قبل الحنث

الأيمان أربعة:

أحدها: ما كان الحالف فيه على بِرٍّ، كقوله: لا كلّمتُ فلانًا، أو لا دخلتُ هذه الدار.

والثاني: ما كان فيه على حنث، ولا يحنث (٢) إلا بموت نفسه، كقوله: لأدخلن هذه الدار، أو لأتزوجن. ولم يسم امرأة.

والثالث: ما كان يصح أن يحنث به في الحياة، كقوله: لأكلمنّ فلانًا، أو لأتزوجنّ فلانة، أو لأركبن هذه الدابة.

والرابع: أن يحلف ليفعلنّ، ويضرب أجلًا.

فأما من كان على بِرٍّ؛ فاختُلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: اختلفنا (٣) في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكًا، فقال: بعد الحنث أعجب إليّ، وإن فعل أجزأ (٤).

وقال مالك (٥) في كتاب محمد: يمضي، للحديث: "من (٦) حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر".


(١) قوله: (باب) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (ولا يحنث) في (ب): (ولا يحتل).
(٣) في (ط): اختلف.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٠، ٢/ ٣١٨.
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٥).
(٦) قوله: (من) في (ب): (فيمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>