للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو محمد عبد الوهاب، عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء (١).

وذكر ابن الجلاب عنه، أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: يجوز (٢) إن كانت اليمين بالله، ولا تجوز (٣) إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشي (٤)، يريد: ما لم يكن أخر طلقة، أو عبدًا معينًا.

قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غير معينة، فأعتق قبل الحنث: ذلك يجزئه (٥). ويجري (٦) على هذا الطلاق، وإن لم تكن طلقة بعينها، والصدقة.

وأجاز مالك لمن كان على حنث، فقال: لأفعلنّ، ولم يضرب أجلًا: أن يقدم الكفارة (٧).

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد، فيمن حلف بالله ليتصدقنّ بدينار، فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر، ولا يتصدق. قال: (٨) لا يجزئه حتى يحنث، واليمين عليه كما هي. قال: وهذا لا يتبين (٩) حنثه؛ حتى يموت.

واختُلف إذا ضرب أجلًا على ثلاثة أقوال:

فقال مالك في المدونة، فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فأراد أن


(١) انظر: المعونة: ١/ ٤٢٦.
(٢) قوله: (وقيل: يجوز) في (ق ٥): (وقال: يجزئه).
(٣) (ق ٥): (يجزئ).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٥.
(٦) في (ق ٥): (يجزئ).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٨.
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ق ٥).
(٩) في (ق ٥): (يبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>