للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويثمره ويحجره عن معاصي الله (١) (٢).

وقال أشهب: لا ينظر إلى سفيه في دينه إذا كان ممسكًا لماله، ولا يخدع فيه كما يخدع الصبي، ولا يخاف عليه الضعف في تدبيره، ولا تبديده (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: إذا اجتمع فيه أن يكون محرزًا لماله وينميه فذلك وإن كان يحرزه ولا يحسن التجر ولا الثمنية ولا يمسك عنه لأن وليه لا يفعل فيه غير ذلك يمسكه وينفق عليه فهو أولى بفعل ذلك في ماله ولأنه لا خلاف فيمن كان لا يحسن التجر (٤) ويحسن الإمساك أنه لا يضرب على يديه، وهذا إذا كان ماله عينًا أو مالا يخشى فساده، وإن كان رباعًا وما يخشى تبديده أو خرابه، وهو لا يحسن القيام بما يحتاج إليه فلا يدفع إليه لأن ذلك يرجع إلى أنه لا يحسن أن يحوز ماله والولي يلي ذلك منها.

ومراعاة الدين على وجهين: فإن كان غير عدل؛ لأنه ممن يكذب أو غير ذلك مما لا تأثير له في المال دفع إليه ماله (٥)؛ لأنه لا خلاف أنه إذا كان على تلك الحالة لا يحجر عليه, وإن كان فاسقًا أو يشرب الخمر لم يدفع إليه؛ لأنه يستعين به فيما يريده من ذلك، وإن كان قادرًا على التنمية.

فصل [في أحوال الأطفال إذا بلغوا من حيث اليُتْم والحجر]

الأطفال إذا بلغوا، ثلاثة: من له أب، ويتيم محجور عليه، ويتيم لا حجر


(١) قوله: (وماله وقال أيضًا: الذي يصلح. . . عن معاصي الله) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٩٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٩٧.
(٤) قوله: (ولا الثمنية ولا يمسك عنه. . . لا يحسن التجر) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (ماله) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>