للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في كتاب القاضي ومكشفه ووكلائه (١) ورسله وجلسائه

ولا يستكتب القاضي إلا حرا مسلما عدلا (٢)، قال محمد: ويكتب بين يديه وينظر فيما يكتب (٣). ولا يكون ذميا؛ لأن الله -عز وجل- قد أغنى بالمسلمين عنهم، ولا عبدا ولا غير عدل؛ لأنه قد يحتاج إلى شهادته، ولأنه يأمن (٤) إذا كان عدلا، أن لا يُدْخِل على المسلمين في محضرهم وأحكامهم، وإن اضطر إلى غير عدل كتب بين يديه وينظر فيما يكتب، ولم يجز أن يكل ذلك إليه. ولا يبعد أن يحمل (٥) قول محمد أن القاضي ينظر فيما كتب على الوجوب، وإن كان الكاتب عدلا، فيكون قد حمل الخصمين على المكتوب من باب القطع، وإذا لم ينظر فيما كتب كان قد حمل الخصم على أمانة الكاتب، وحكم بغلبة الظن من غير ضرورة إلى ذلك، وليس كالمكشف لأنه مضطر إلى ائتمانهم، في مضيه إلى محلات الشهود وللكشف عنهم سرا.

وقال محمد: إذا وجد القاضي في قمطره (٦) من كتب فيه شهادة لرجل، أو أقضية ولا يذكر ذلك، قال: أما إن عرف أن خطه بيده، أو خط كاتبه وعرف


(١) قوله: (ووكلائه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (عدلا) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠.
(٤) في (ر): (يؤمن).
(٥) قوله: (أن يحمل) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (كلمة غير مقروؤة) قال زروق: القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة والراء الزمام الذي يكتب فيه التذكار ويسمى زمام القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>