للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة، وعرف الرجل نفسه وصفته حتى لا يشك، وكانت من قبله ليس من قاض غيره، فينبغي أن يجيزها، هذا قول محمد (١). ولا بأس أن يكون للقاضي مكشفا عن البينات، ويقبل القاضي قوله وحده فيما يأتيه به (٢)؛ لأنه وكيل له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَاغْدُ يَا أُنيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" (٣). فاعترفت فرجمها (٤)، وينبغي أن يكون المكشف فهما فطنا غير مغفل، وينبغي أن لا يعرف مكشف القاضي؛ لأن في ذلك فسادا على الخصمين، ويكشف عنهم (٥) سرا وإن كشف علانية قبل الجرح.

واختلف في قبول التعديل علانية (٦)، وأن لا يقبل أحسن؛ لأن الإنسان يذكر في العلانية غير ما (٧) يعلمه، وإذا سئل سرا (٨) أخبر بغير ذلك، ولا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا، ذوو رفق وأناة، والعدالة فيهم أحوج منها في غيرهم، لتؤمن ناحيتهم، وأن لا يتجاعلوا في الخصومات، وفيما يكون من خصومة النساء؛ لأنهم أمناء على محادثتهن (٩)،


(١) قوله: (من كتب فيه شهادة. . هذا قول محمد) يقابلها في (ت) بياض. وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١١١.
(٢) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري، في باب الوكالة في الحدود، من كتاب الوكالة: ٢/ ٨١٣، برقم (٢١٩٠)، ومسلم، في باب من اعترف على نفسه بالزنى من كتاب الحدود: ٣/ ١٣٢٤، برقم (١٦٩٧).
(٤) قوله: (فاعترفت فرجمها) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (عنهم) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (علانية) زيادة من (ف).
(٧) في (ت) و (ف): (خير ما).
(٨) قوله: (سرا) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): (محادثتهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>